‏مصعب فين ..هشتاج‬ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن مكان احتجازه

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج “مصعب فين” للكشف عن مكان الطالب ” مصعب مصطفى نصار ” المختفي قسرياً لليوم الرابع عشر علي التوالي، والذي تم إعتقاله علي ذمة القضية رقم 361 لسنة 2015 حصر أمن دولة رغم إستبعاده من القضية من النيابة العامة.

وتواصلت منظمة إنسان مع أسرة المختطف “مصعب نصار” حيثُ وجهت استغاثة لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنقاذ نجلهم حيث وردتهم معلومات مؤكدة من داخل قسم الشرطة تفيد بحبسه انفرادياً منذ قرار إخلاء سبيله .

وأضافت الأسرة فى استغاثتها منع نجلهم من الزيارات أو إدخال الطعام أو الشراب أو أي ملابس له وحبسه في قفص حديد مساحته متر مربع محملين مسئولية سلامته للسلطات الأمنية ، فى تعدى سافر للسلطات للعهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر والتى نصت على أن ” لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، و لا يجوز تعريض حد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في عتناق أي دين أو معتقد يختاره .

يذكر أن مصعب أحد شباب مدينة أبوالمطامير، خريج معهد مساحة بالجيزة وكان من المفترض أن يقدم أوراقه بكلية الهندسه لولا اعتقاله على حد ذكر أسرته ، يبلغ من العمر 22 عاماً، وتم إعتقاله بتاريخ 23 مايو 2015، من أحد ملاعب الكرة وتم إخفائه قسرياً لأكثر من شهر تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب داخل مركز أبوالمطامير وفرق الأمن بدمنهور مما تسبب له بالإصابة بخلع في الكتف الأيسر ، ثم ترحيله لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والتحقيق معه في عدة قضايا وتم تجديد حبسه علي ذمتها قرابة الـ 6 أشهر وحبسه بسجن طره شديد الحراسة إلي أن تم إستبعاده من القضية  ، من سرايا النيابة بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ثم ترحيله مرة أخري إلي قسم شرطة أبوالمطامير حيث تم عرضه علي النيابة في قضية أخرى جديدة لا يعلم عنها شيئاً و تم إخلاء سبيله فيها بكفالة 1000 جنيه تم دفعها وبعدها تم إخفائه قسرياً حتي يومنا هذا.

 وبهذا تكون السلطات الأمنية المصرية قد ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية والمحلية الموقعة عليها ومنها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتى نصت مادتها الأولى والثانية على :

المادة 1
1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.

2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

التعليقات