البيانات الأساسية
الأسم بالكاملمصطفى عبدالوهاب عبدالله عبدالجواد
المهنةعامل زراعي
تاريخ الميلاد27 عاماً
المحافظةبني سويف
المدينةقرية شنرا – مركز الفشن
مكان الإحتجازمختفى قسرياً
التاريخ16 ديسمبر 2015

عدّادُ الإخفاء القسري في مصر يتنامى بشكلٍ سريعٍ يدعو إلى التدخل الفوريّ لإيقاف هذه الجريمة بحق أيّ إنسان قد تعرض لها أو هدفاً في مرمَاها ، فالإخفاء القسريّ حرمانٌ من الحُرية وانتهاك لكرامة الإنسان وحقه في أن يعسش بأمان على أرض وطنه وينال حقوقه كاملةً غيرَ منقوصة بحسب ما أقرته النصوص القانونية ومواد الدستور والمواثيق الدولية التى تُعدّ مصر طرفاً بها وملزمة بتطبيق قواعدها وبنودها.

في هذا التقرير نعرضُ لحالة أخرى من حالات الإخفاء القسريّ حيثُ وصلت لمنظمة “إنسان” شكوى تُفيد بأن السيد ” مصطفى عبدالوهاب عبدالله عبدالجواد “، البالغ من العمر 27 عاماً ، من قرية شنرا – مركز الفشن – مُحافظة بني سويف ، وهو عامل زراعيّ ومتزوج وله طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.تمَ اعتقاله تعسفياً بتاريخ 16 ديسمبر 2015م ، من قريته دون أي إذن قضائيّ مُسبق بالقبض عليه ومن تاريخ الاعتقال تمّ اخفاءه قسرياً ولم تستدل أسرته على مكان تواجده إلى وقتنا هذا كما ذكرت أسرته .

بهذا الاعتقال التعسفيّ من قبل السلطات الأمنيّة ودون سابق إنذار للمُعتقل يُعد انتهاكاً حقوقياً لنص المادة 54 من الدستور المصريّ لعام 2014م : الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ونذكر أيضاً ما أقرّته المادة 9 من العهد الدوليّ : يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه ، يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة.

وكما ذكرت الأسرة أنّ “مصطفى” تم إخفاؤه من قبلِ قوات الأمن منذُ تاريخ اعتقاله ولم يُستدل على وجوده إلى اليوم وهذا دليلٌ واضح على ضرورة تجريم المُرتكبين لهذا الفعل وتطبيق ما نص عليه القانون المصريّ في باب الإجراءات الجنائية المادة (40 ) على أن : لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إذاؤه بدنياً أو معنوياً.

ومثلها ما نصت عليه المادة و المادة (42 ) نصت على أن : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يُبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

كلُّ هذه المواد الحقوقيّة من مصادرها المُختلفة لا ينقصها سوى التطبيق الفعليّ وهذا مالا نراه بل على العكس تماماَ، بل ينتهك القانون والدستور من هم مُخولون بحمايته وتطبيقه على من ارتكب جُرماً بحق أي مواطن ، فالاختفاء القسري جريمة يُعاقب عليها القانون بنصوصه المذكورة ويُجرمها الدستور بمواده التى أقرتها الدولة عام 2014م لكن لا نرى أي جديد . ومن هنا ندين نحنُ مُنظمة “إنسان للحقوق والحريات” أيّ اعتداء من هذا القبيل يطال ُ أيّ فرد ويهدر حقه في العيش بأمان . ونطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز السيد مصطفى قبل أن ندخل في جريمة أكبر يُخفيها الإخفاء القسريّ بين طياته .

ونثمن تقرير هيومن رايتس مونيتور عن المُعتقل، نطالب كل المنظمات والمؤسسات المعنيّة بحقوق الإنسان أن تقف موقفاً صارماً وحاسماً ضد هكذا إجراء من أجل ضمان حياة كريمة للأفراد وحمايتهم في ظل القانون والدستور ، وأن يُعاقب كلّ فرد أو مسؤولٍ شارك في هذه الجريمة .حتى ينال كلُّ فردٍ حقه ،وينعم الجميع بالأمن .

مرفقات : تلغراف 

                تلغراف 2