الأسم بالكاملمدحت محمد بهي الدين أحمد
المهنةمدرس لغة إنجليزية
تاريخ الميلاد44 عام
المحافظةالدقهلية
المدينةمركز السنبلاوين
مكان الإحتجازمُختفى قسرياً
التاريخ7 فبراير 2016
مع تزايد أعداد المختفين قسراً في مصر منذ الثلاثين من يونيو لعام ألفين ثلاثة عشر تلقت منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” استغاثة من أسرة المدرس ” مدحت محمد بهي الدين أحمد ” البالغ من العمر 44 عام من مواليد مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ويسكن بحي الهرم محافظة الجيزة ويعمل مدرس اللغة الإنجليزية.
حيث أوضحت زوجته للمنظمة قائلة :“تم اعتقال زوجي وحبسه قبل عام في شهر فبراير 2015 وقضى 6 أشهر إلى أن تم إخلاء سبيله بعد حفظ القضية المتهم فيها، ثم في يوم 7 من فبراير عام 2016 تم الهجوم على منزلنا وتدمير محتوياته بالكامل واعتقال زوجي وتم إخفاءه قسرياً، سألنا في كل مكان دون جدوى 8 أيام قبل ظهوره بقسم الطالبية يوم 14 من فبراير عام 2016 وتم عرضه على النيابة وأمرت بحبسه 15 يوم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية”.
وفي هذا انتهاك لحقوق المواطن المصري مدحت حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية المادة (40) “لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.

المادة (139) “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.
وقام المحامي بتقديم طلب استشكال، تم قبول الاستشكال واتقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته بتاريخ 24 فبراير 2016، ولكنه لم يتم إخلاء سبيله وتم إخفاءه قسرياً مرة أخرى بمقر الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر يوم 27 فبراير 2016 أى منذ حوالي 15 يوم حتى كتابة هذه السطور ولا أحد يعلم عنه أي شيئ.”
وهذا يعد مخالفاً للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، ففي المبدأ 11
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
وتناشد الزوجة من خلال منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” النائب العام والمجلس القومي لحقوق الانسان بالرد عليا ومعرفة مكان زوجها ” مدحت بهي الدين ” حيث أنه على حد قولها : “تم تقديم بلاغات للنيابة العامة ولم يتم الرد عليها. كما تم تقديم شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان برقم 1461 بتاريخ 9 مارس 2016
وتعبر منظمة “ إنسان ” عن قلقها إزاء الإخفاء القسري المتزايد من قبل السلطات المصرية والغير مبرر لأهالي المعتقلين وتطالب بضرورة الإفصاح عن أسماء وأماكن المعتقلين لديها كحق مكفول للجميع ففي المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.
المبدأ 13
” تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها “.
فقد نصت المادة 41 من الدستور المصري علي ” أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو صفة من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر القاضي المختص أو النيابة العامة و ذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ”، فجاء نص المادة 41 من الدستور واضح الدالة واعطى حرية الإنسان الشخصية مكانه أصيلة أحاطتها بسياج من الضمانات بأنها حق طبيعي .



