البيانات الأساسية

مازال الأمل يعقد بكل ثانيـة تمر على طالبات الجامعات المصرية على أن تنال الطالبة المصرية حقها في الحياة وحقها في الأمن على أرض وطنها كما كفله لها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ، فما يرتكب اليوم من انتهاكات صارخة وصادمة بحق الطالبات أمر يستدعى القلق والترقب لما قد تؤول إليه الأمور يوماً بعد يوم، فالحريـة لا غنى لأحدٍ عن عبيرها ولا حق لأحدٍ في سلبها أو حرمان شخصٍ منها ، و هذا ما نراه أصبح الحال السائد مع طالبات الجامعات في مصر انتهاك هنا وآخر هناك. في هذا التقرير نسلط الضوء على قضية أ خـرى من قضايا الاعتقال التعسفي بحق الطالبات .

الطالبة روضة جمال عبد العظيم ذات الـ التسعة عشر عاما ً من مواليد التاسع والعشرين من نوفمبر لعام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ميلادية من محافظة القليوبية- شبرا الخيمة ، روضة جمال طالبة من طالبات جامعة القاهرة تدرس عامها الأول بكلية رياض الأطفال ،و تم اعتقالها تعسفياًمن قبل سلطات الأمن المصرية من حرم الجامعة في الثامن والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وثلاثة عشر دون إظهار أي أمر أو قرار باعتقالها ، تم اعتقالها عشوائياً مع مجموعة أُخرى من الطلاب والطالبات ،حيث سمحت إدارة الجامعة لمدرعات الشرطه بالتواجد داخل الحرم الجامعي آنذاك.

وهذا مخالفة للمادة (54) من الدستور المصري وتنص علي: لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

تم اقتياد الطالبة إلى قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة وتم توجيه التهم دون تحقيق أو تبين ويليه مباشرة تحرير محضر للقضيه 7399 لسنة 2013م جنح ثان مدينة نصر، ومن بين التهم الموجهة إلى المعتقلة “ممارسة أعمل شغب ، مقاومـة السلطات ، التعدي على قوات الأمن بالشماريخ والمولتوف ” .

يروي أخاها الواقعة قائلاً: القي القبض عليها يوم 28 ديسمبر 2013 م من داخل الحرم الجامعي حيث سمحت إدارة الجامعة لقوات الامن بالتواجد وكان الاعتقال عشوائياً ودون إذن من أي جهة بالاعتقال.

وهذا الأمر في حد ذاته وطريقة الاعتقال العشوائية ودون إي إذن أو أمر من جهة ما بالاعتقال إنما هو مخالف لكل أشكال القانون ومواد حقوق الانسان”لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً ” هذا ما نصت عليه المادة(9) من الاعلان العالمي ، ناهيكَ عما ذكره الدستور المصري ونص عليه في مواده في باب الحقوق والحريات لعام 2014م حيث ورد في مادته الـ(54) ” لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق” . وهذا أيضاً تم انتهاكه .

تم اعتقال الطالبة في قسم ثان مدينة نصر ثم تم ترحيلهم إلى معسكر السلام ثم إلى مصر الجديده ثم إلى سجن القناطر حيث تم هناك الاعتداء على طالبات الأزهر في الحادثة المعروفة “بمجزرة القناطر” ثم انتهى الأمر بالطالبة في سجن بنها العمومي .

وذكر مرصد طلاب أزهرى :” أنّه تم التجديد للطالبة غيابياً 15 يوما لمرتين متتاليتين ثم تأجيل جلسة 12فبراير 2014 ثم إلى 24 فبراير 2014 ويأتى الحكم بعدها بالتجديد لمدة 45 يوماً جديده دون معرفة سبب لهذا التجديد . ” وهذا الأمر لا يبيحه ولا يجـوزه أي قانون ففى المادة (54) من الدستور المصري “وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

أما إذا استعرضنا كَم الانتهاكات التى طالت المعتقلة روضة نجد منها ما ذكره المرصد أيضاً : ” تعرضت روضة لتحليل حمل كما تم تهديدها بأكثر مرة بكشف العذرية وكان يتم تفتيشها بشكل مزري ومهين ومخالف لكل قوانين الانسانية والاعراف والآداب ، هذا غير الاهانة المتكررة والشتيمة بأفظع الألفاظ واقبحها، تم منع دخول الأدوية والمسكنات لها ..وكانوا يجبروهم على أخذ مسكنات السجن التى فى الأصل منتهية الصلاحية..شاركت بالإضراب الجزئى ، وعندما بدأوا الإضراب الكلى تم تهديدهم بفصل البنات عن بعضهن بغرف منعزلة ، لا نستطيع الكلام مع روضة فى الزيارة نظرا لانتشار المخبرين حولنا ،كما نعاني من طول الانتظار بالساعات حتى تتمكن من رؤية روضة لدقائق “

نذكر في هذا الموضع نذكر المادة (51) من الدستور المصري : ” الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ” لا انتهاكها والحط ّ من قدرها وإذلال الانسان . أما ما ذُكر عن تعاطي مسكنات منتهية الصلاحية فهى جريمة أُخرى يُعاقب عليها القانون.

وفي نص المادة (55) من الدستور المصري: ” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.”

هذه المادة تنطبق تماماً على ما تم مع المعتقلة روضة جمال فما يتم من تفتيشٍ مهين وإذلالٍ متعمد من السلطات الأمنية القائمة على أمر الاعتقال التعسفي ومنـع للزيارات في معسكر السلام وتناول أدوية منتهية الصلاحية مما قد يسبب الوفاة . ناهيكَ عن ما ذكره المرصد عن إجراء فحوصاتٍ للحمل في إهانة بالغة لأي امرأه في هذا الموضع وما تلقته من تهديداتٍ مُهينة بكشف العذرية .

وذكر المرصد بشأن مجزرة القناطر ما رواه أحد أقاربها :”وفي يوم 25 يناير 2014 في سجن القناطر دخلوا عليهم الزنزانه وقطعوا الكشاكيل وكسروا امشاط الشعر وهددوهم: لو استمريتوا فى الاضراب هندخلكوا حجرة التأديب أو نرحلكم سجن خارج المحافظه أو يرجعوهم المعسكر ولا يسمحوا لواحدة من هذا العنبر ان تتكلم او ترى واحدة من زميلاتها في العنابر الاخرى ” .

وذكـر في رسالة وصلت من المعتقلة لأهلها تحكي فيها :”هذا الاسبوع كان الأسوأ ،قبل أيام أيقظونا من النوم علي صوت السجانة وأمرتنا بارتداء ملابسنا سريعاً ثم قامت بتفتيشنا ذاتياً بطريقة مهينة، وأتي 3 رجال فتشوا العنبر بصورة عنيفة وألقوا بأغراضنا ،كما سحبوا منا الكشاكيل والأوراق والأقلام وقرأوا ما كنا نكتب وسبونا وشتمونا لوجود جوابات معانا من أصدقاءنا ، معي في العنبر فتاتين مصابتين بالغدة النكافية لعدم تعرضن للشمس وأخشي أن أصاب بالمرض مثلهن محبوسين الاربع وعشرين ساعة دون تريض و تفتيش ذاتي للبنات مهين جدااا يصل الي التحرش الجنسي . “

في حقوق الانسان الدولية خاصةً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادتـه الخامسه (5) : “لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة” وهذا بالطبع لايتفق مع هذه الانتهاكات الجمّة والخروقات اللا محدودة التى تُمارسها السُّلطات المعنية والمُفترض بها الحفاظ علي حياة أي مُعتقل حتى لو كان مُجرماُ بعـرف القانون .

لم ينتهى المطاف بالقضية إلى الحسم بعد، فبعد تنحي الدائرة 15جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي السبت الموافق 13 ديسمبر 2014 م عن نظر القضية والتى تضم 71 طالباً في القضية المعروفة بـ (أحداث كلية التجارة ) ،قامت محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة في 1 مارس 2015 أمام الدائرة 21 جنايات برئاسة المستشار صلاح رشيدي ثم تم التأجيل ليوم 4 مارس 2015 م للبت فيها.

ختاماً جل الأمر هنا انتهاكات و انعدام لكرامة الإنسان فلا احترام لشخصه ولا لحرياته المنتهكة فعلياً بأبشع الصور كما ورد بالتقرير ولم يعد لدينا هنا دار اصلاح او تأهيل ولا أماكن آدمية تليق بإنسان فما بال الأمر إذ أصبح شأنَ طالبة ؟ أين حقها كامرأة لها خصوصية ولها وضعُها الذي كفلته لها القوانين جمعاء بلا منازع .

“السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر . وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم” من خلال هذه الماده وهي الـ(56)من الدستور المصري من باب الحقوق والحريات ، ترفض المنظمة كل الانتهاكات الإنسانية التى ارتكبت في حق الطالبة روضه جمال .

وتطالب منظمة إنسان و مرصد أزهرى كل الجهات المعنية بحقوق المرأة باعتبار أن لها وضعاً خاصاً في الدساتير والأعراف والمعاهدات الدولية بالافراج الفورى عن الطالبة ومحاسبة المسئول عن مخالفه تلك القوانين السالف ذكرها .