البيانات الأساسية
الأسم بالكاملالسعيد السيد عبداللطيف
المهنةيعمل بسوبر ماركت بأسوان
تاريخ الميلاد32 عام
المحافظةالشرقية
المدينةقرية الهوابر التابعة لمركز ديرب نجم
التاريخ8 إبريل 2016
الاختفاء القسري هو الاختطاف أو أي حرمان من الحرية أياً كان نوعه لأسباب سياسية يتبعه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان تواجده، مما يجعله خارج حماية القانون، ويعمل مرتكبو أنواع الاختفاء هذه لحساب الدولة أو بعد الحصول على موافقتها. و تمثل حالات الاختفاء هذه التي لم تُحل والتي تفلت من العقاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومن الضروري مكافحتها، وفي مصريستمر الاخفاء القسري للمواطنين ويتزايد يوما بعد يوم منذ 30 من يونيو 2013.
حيث تلقت منظمة “انسان للحقوق الحريات” يوم 19 إبريل 2016 شكوي من زوجة المواطن “السعيد السيد عبداللطيف” من قرية – الهوابر لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية يبلغ من السن 32، وهو خريج كلية أصول الدين – الزقازيق 2007م يعمل مدرس قرآن بالأزهر الشريف، متزوج ولديه ثلاثة أبناء: محمد (5 سنين) – آية (سنتين) – معاذ (شهرين).
موضحة أنه بعد اعتقاله من محل عمله – سوبر ماركت- بأسوان. بحثت عنه في كل أقسام الشرطة لكن دون جدوى ليتم استمرار إخفاء زوجها لليوم الحادي عشر عند السلطات الأمنية المصرية، وأن آخر اتصال بينهما كان مساء يوم الجمعة 8 أبريل، وبعدها انقطع الاتصال بينهم إلى الآن.
حيث تم إخبارها باعتقال زوجها من سوبر ماركت يعمل فيه يوم السبت 9 أبريل ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وأكد عضو هيئة الدفاع أنه تقدم بالعديد من البلاغات والتلغرافات والشكاوى للمسئولين بالسلطات المصرية دون التفاعل مع شكواهم أو الرد عليهم، منتهكين مادة 54 من الدستور المصري والتي نصت على أن:” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.”
وتطالب أسرة المعتقل من خلال منظمة “إنسان للحقوق والحريات” بسرعة الكشف عن مكان احتجاز “السعيد عبداللطيف” ، ومن جانبها حملت أسرة المعتقل وزير الداخلية ومدير أمن أسوان المسؤولية الكاملة عن سلامته.
تتطلب المادة 1)6)(أ) من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” من الدول الأطراف أن تقوم، كحد أدنى، باتخاذ التدابري اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية للأشخاص الضالعي في جريمة الاختفاء القسري أي شخص يرتكب جريمة اختفاء قسري، أو يأمر، أو يوصي ً وفقا للمبادئ الخمسة للمسؤولية الجنائية: ” ًفي الجريمة”. وينبغي أن يشمل هذا محاولة ارتكاب بارتكابها، أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو شريكا جريمة الاختفاء القسري، أو الملساعدة على ارتكابها، أو تسهيلها أو تقديم العون في ذلك أو التحريض على الجريمة، ً عن التخطيط أو التآمر أو التحفيز .