البيانات الأساسية
الأسم بالكاملأحمد عبدالحافظ عبدالحافظ سليمان خليل
المهنةمحامي وحاصل على ماجستير بالقانون
تاريخ الميلاد٤٣ عام
المحافظةالدقهلية
المدينةطلخا
مكان الإحتجازسجن المنصورة العمومى
التاريخ28 يناير 2015

ذكرت المادة 198 الخاصة بالمحاماة التي تنص على أن «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون». مما ترفع من قيمة المحامي وتبرز رفعة دوره الذي يقوم به في حماية حقوق موكليه .ولكن بمتابعة منظمة إنسان للحقوق والحريات نجد أن الكثير من المحامين تُنتهك حقوقهم ويتم اعتقالهم بطريقة تعسُّفية تُهين لمهنة المحاماة في مصر.

حيث تلقت المنظمة استغاثة من أسرة المعتقل ” أحمد عبدالحافظ عبدالحافظ سليمان خليل ” البالغ من العمر ٤٣ عام، يعمل محامي وحاصل على ماجستير بالقانون،متزوج ويعول 3 أطفال يقيم بمركز طلخا محافظة الدقهلية.

وأوضح شقيق المعتقل قائلا : اعتقل أخي يوم 28 يناير 2015 من المنزل دون أظهار إذن من النيابة أو إذن من النائب العام كونه محامي ، واختفي قسرياً لمدة 4 أيام ظهر بعدها في النيابة ، وعلمت هيئة الدفاع عن المعتقل أنه تم تغيير واستحداث تسجيل اعتقاله ليوم 30 يناير بالمحضر وأنه اعتقل من كمين وليس من المنزل .

وأضاف شقيقه : وجهت لأحمد عدة تهم وهى ” تصنيع طائرة – رصد ضابط شرطة – الانتماء لجماعة الإخوان – التظاهر بدون ترخيص ” فى القضية رقم 1377 إداري أول المنصورة 30/1/2015. ويتم التجديد له بالحبس الاحتياطي دون اصدار حكم ضده.

واستطردت الأسرة لمنظمة ” إنسان ” فى استغاثتها بشأن حالته الصحية تقول : ” المعتقل مصاب بإنزلاق غضروفي أسفل ظهره من 5 سنوات ، بعد اعتقاله وتحقيق النيابة تم اقتياده للدور الثالث المسمى “بالسلخانة ” بقسم أول بالمنصورة ، تعرض فيها للتعذيب الشديد والممنهج بالصعق بالكهرباء والضرب المبرح بالشوم وتعصيب عيناه لمده تجاوزت ٧٢ ساعة، للاعتراف بالتهم المستحدثة.

وتم نقله لسجن المنصورة العمومي وهناك مر برحلة تعذيب جديدة وعندما قال لهم أنه مصاب بإنزلاق وأشار لمكان الإصابه تم ضربه وصعقه بالكهرباء في مكان الإصابة – على حد قول أخوه – والتي تسببت في إصابته بآلام مضاعفة في الغضروف وتم تعذيبه في رقبته مما تسبب في انزلاقات فى الرقبة والظهر، حتى وصل به الحال للعجز التمام عن الحركة.

وتوضح زوجته أنه لا يستطيع الذهاب للحمام لقضاء حاجته إلا بمساعدة زملائه بالزنانة،  ولا ينزل للزيارة بسبب مشقتاها عليه ،لأن عند نزوله يتم حمله على كرسي والذي يسبب له الكثير من الألم بعد الزيارة .

كما أدى حرمانه من العلاج من قبل سجن المنصورة إلى تدهور حالته الصحية كشكل من أشكال العنف الممارس ضده ، وأعربت الأسرة فى استغاثتها عن مخاوفها من اصابته بالشلل .

في حين تقدم المحامي بعدة طالبات لإجراء فحص طبي للمخ والأعصاب ، وإجراء أشعة على الظهر والرقبة للمعتقل ، وبعد شهرين وافقت النيابة و أمرت بعرضه على طبيب السجن ومن ثم نقله إلى المستشفى وخروجه بسيارة إسعاف ولكن تعنتت ورفضت إدارة سجن المنصورة العمومي فى خروجه .

فمن الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا .

وتناشد أسرة المعتقل ” أحمد عبدالحافظ ” من خلال منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع لإنقاذ حياته، كما تُحمل الأسرة سجن المنصورة العمومي ومصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته .

وتستنكر منظمة ” إنسان ” إهمال المعتقل صحياً وإهمال حقه كمحامي محبوس احتياطياً حيث ينص قانون المحاماة في نصوص مواده التي تم تحصينها دستورياً كما لا يجوز الطعن عليها بعد ذلك فى المادة 50 ” في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه إحتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الإعتداء ” .