تقرير منظمة “هيومن رايتس مونيتور” حول أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين في مصر خلال الفترة بين 2014 ـ 2015 ـ 2016
يصادف العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفل البشرية على رأسها التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام من أجل إثارة ضمير العالم ولفت الإنتباه إلى ضرورة إلغاء هذه العقوبة التي أصبحت من الماضي ولا تردع من تسول له نفسه بإرتكاب جريمته مهما كانت جسامتها، كما تهدف فعاليات إحياء اليوم إلى التشديد على الطابع الوحشي واللاإنساني والمذل لعقوبة الإعدام، فالظروف السيئة في عنابر الموت تتسبب في معاناة نفسية قاسية، ثم إن تنفيذ حكم الإعدام يمثل في حد ذاته اعتداء جسديا ومعنويا،فيما يقوم التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ببرمجة مجموعة من النشاطات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب حيث تتم مناهضة عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، إلا أن مناهضيها يطالبون أيضا بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها حصر الجرائم المعاقب عنها بالإعدام في الجرائم الأكثر خطورة وحالات القتل العمد.
إن الاحتفال بهذا اليوم الذي يطالب فيه المدافعون عن الحق بالحياة للبشر لا يعني إفلات المجرمين من العقاب فلا بد من محاسبة كل مجرم بعقوبات أكثر ردعاً وأكثر نجاعة وأكثر فاعلية، وأن التطبيق السليم للقانون من خلال قضاء نزيه ومستقل هو الضمانة الوحيدة لعدم إفلات المجرمين من العقاب وإنصاف الضحايا والوصول على مجتمع تكون فيه الجريمة بحدها الأدنى، ولا ننسى ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسات حقوق الإنسان بدورها في توعية المواطنين بعدم جدوى هذه العقوبة، كما إن الواقع العملي الذي نعيشه في العالم خير دليل على أن هذه العقوبة رغم الحكم بها وتنفيذها لم تغيير من أمر الجريمة شيئاً.
وتحتل مصر المرتبة الأولى في إصدار الأحكام الجزافية التي تقضي بالإعدام بحق مُناهضي السلطات الحالية بعد أن بات القضاء سلاح ووسيلة انتقام وتصفية لخصومه السياسيين دون اعتبار لأدنى معاييير نزاهة الأحكام القضائية أو عدالتها، فتعمد القضاء بشقيه المدني والعسكري النزول إلى معترك السياسة وتجاهل قواعد العدالة القانونية والقضائية والجنائية في مقابل الامتيازات التي تقدمها السلطات الحالية التي غضت الطرف عن جميع الخروقات القانونية وسير القضايا والأحكام ولم تلتفت للمعايير الدولية ولا الحقوق الإنسانية في ظاهرة تهدر كل القيم الإنسانية والحقوقية التي لم تحدث في تاريخ المحاكم المصرية من قبل، وعليه فإن ذلك الأمر يشكل إهدارًا لحق الحياة لهؤلاء المحكوم عليهم من قبل السلطات المصرية بمباركة من المحاكم التي أعطت الأمر شكلًا قانونيًا ومررت تلك المحاكمات التي تفتقد لأدنى معايير العدالة الدولية بل وخالفت القانون والدستور المصري في هذه المعايير أيضًا.
وقد سبق وأن حذرت الأمم المتحدة السلطات المصرية من أن فرض أحكام الإعدام الجماعية يلقي بظلال الشك على إستقلالية و حيادية المنظومة القضائية للبلاد، وفي مجال حقوق الإنسان ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها إلا بعد محاكمة تمتثل للإجراءات القانونية الواجبة الأشد صرامة و لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب، على أنه في حال عدم توفر الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة قد يتساوى بالإعدام مع الإعدام بإجراءات موجزة والممنوع منعًا باتًا بحكم القانون الدولي وهو ما لم تتمتع بالقدر الأدنى منه هذه المحاكمات في مصر.
وإن الحق في الحياة هو حق قد ضمنته كل المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به، ففي المادة 6 (1) من “العهد الدولي”، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف الأمر الذي يجعل من توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام “العهد الدولي”، كما حصل في المحاكمات المعروضة أمامنا في مصر “يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة”.
وبما أن هذه الأحكام تعد أحكام إعدام جماعية فإنها قد ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي في نصوص القضاء الدولي، وذلك دون النظر إلى مُعاناة الضحايا اللذين ينتظرون الإعدام، فالمحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال رهيبة: فهم محبوسون في زنازين لا تليق بالبشر، وهم يفتقدون إلى الطعام، ومحرومون في معظم الأحيان من الرعاية الصحية، كما أن الظروف الوحشية غير العادية التي يوضع فيها المحكوم عليهم بالإعدام لا تتسبب في تدهور حالتهم الجسمية فحسب، وإنما تتسبب كذلك في أضرار معنوية شديدة، حيث إن كثيرا منهم يصابون بأمراض عقلية أثناء اعتقالهم، والإعدام، مهما كانت الوسيلة المتبعة لتنفيذه، عمل وحشي وغير إنساني، وهو قد يتسبب في موت المحكوم عليهم بالإعدام بعد معاناة شديدة.
شواهد إحصائية على تسييس أحكام الإعدام في كل هذه القضايا بمصر:
احتلت مصر المرتبة الرابعة في أكثر الدول بأحكام الإعدام خلال العام 2013، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “دي تسايت” الألمانية، على لسان منظمة حقوق الإنسان الإيطالية “ارفعوا أيديكم عن قابيل” القائمة بحملات لإلغاء عقوبة الإعدام، والتي وصفت الأحكام بالإعدام في مصر بأحكام بالجملة، جاء ذلك بعد تصاعد أحكام الإعدام بحق المواطنين بشكلٍ كبير، في مصر لأغراضٍ سياسية، أما عن عام 2015 فقد احتلت مصر المرتبة الأولى في تطور سريع للسياسات القضائية المصرية.
وبالمقارنة الإحصائية بين أحكام الإعدام التي صدرت في مصر بين الأعوام (2009-2010-2011) و ما بعد 2014 وأحكام الإعدامات التي صدرت بالجملة بالمقارنة بتاريخ عقوبات الإعدام في مصر في هذه الفترة، فصدر نحو 136 حكمًا بالإعدام في العام 2009، بينهم 20 حكم في جرائم سرقة بالإكراة وقتل، و8 في جرائم خطف واغتصاب، و7 جرائم مخدرات، و101 جرائم قتل عمد، فيما صدر 134 حكمًا بالإعدام على مستوى محاكم الجنايات في مصر في العام 2010 في 17 قضية سرقة بالإركاة وقتل، و7 خطف واغتصاب، و5 مخدرات، ، و105 قتل عمد.
بالمقارنة بإجمالي 115 خلال العام 2010، إذ حكم على 99 شخصًا بالإعدام في قضايا قتل عمد، و3 بقضايا اغتصاب وخطف، و13 في جرائم سرقة بالإكراه، ولم تضمن أحكام الإعدام خلال السنوات الثلاث أي أحكام ذات بعد سياسي، وكانت كلها في جرائم تتعلق بالسرقة والقتل والاغتصاب والخطف وغيرها من الجرائم التي لم تتعلق بالرأي السياسي.
فيما صدرت مؤخرًا عقب أحداث الـ 30 من يوليو/تموز 2013 التي أطاحت بالرئيس السابق “محمد مرسي”، عددًا من أحكام الإعدام تجاوزت 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي وذلك في 44 قضية، صدر فيهم791 حكما بالاعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالاعدام بحق معارضين للسلطة في مصر، وذلك في أحكام إعدام جماعية في محاكمات سريعة افتقدت لأدنى معايير الشفافية والنزاهة وانتزعت حقوق المتهمين في هذه القضايا من حق الدفاع عن النفس بإصدار أحكام سريعة بعد مرافعات صورية من الدفاع والنيابة لا تنم عن تحقيق واقعي حدث وذلك كله يشي بصبغة تسييس الأحكام من قبل الجهات القضائية في مصر التي وجهت تهمًا بالقتل بالجملة لعدد من المعارضين ثبتت بالدليل أنهم لم يكونوا محل الوقائع المذكورة في أوراق القضايا وغيرها من الحالات التي ضمت أطفال ونساء صادر بحقهم جملة إعدامات جماعية.
ما يعطي الصورة الذهنية عن عبثية الأحكام الصادرة بحق أكثر من ألف إنسان في هذه القضايا برء القضاء بغضهم بعد ذلك وأثبت الأحكام على الآخر دون دليل واضح لمعايير الحكم أو الأدلة الثابتة من التحقيقات، وفي ظل هذا السيل من الأحكام بالإعدام، وبعد تنفيذ أول حكم إعدام في القضية المتهم فيها المواطن محمود عبدالنبي فيما عرف بقضية سطح سيدي جابر والتي بها من عوار المحاكمة كا يكفي لابطالها وإعادة المحاكمةـ لكن المحكمة المصرية أيدت الحكم بشكل غير مسبوق يفتقد لإجراءات محاكمة تتمتع بالنزاهة وهو أمر جلل وخطير، إذا تم بالفعل تنفيذ هذا الحكم في 15 من مارس\آزار 2014، بعدما طالب الجميع بإيقافه وإعادة التحقيق في القضية وآخرهم المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان التي طلبت من الدولة المصرية إيقاف هذه الأحكام بأقصى سرعة، وتلاها تنفيذ حكم بحق 6 آخرين بتاريخ 17 مايو\آيار في القضية المعروفة باسم “عرب شركس”، رغم ثبوت تلفيق تلك التهم إليهم.
ورأى سياسيون وقانونيون وإعلاميون أن القضاء المصري بجانبيه المدني والعسكري أداة يستخدمها النظام لترهيب خصومه ومواجهتهم، وذلك على خلفية إحالة أوراق بعض المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وفي مصر مازالت الأحكام القضائية تُثير جدلًا ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن أيضا في إمكانية التنفيذ والنوايا المبيتة مُسبقًا لإعدام المواطنين بسبب أرائهم الفكرية أو خلفايتهم السياسية، ولم تعتمد السلطات في تلك الحملة المحالفة لأحكام على القانون على القضاء المدني فقط بل استعانت أيضَا بالنيابة العسكرية التي لا تكترث بمنظومة العدالة وتشهد تفسخًا واضحًا، في أركانها ومنهجيتها ودوافعها، وهو مايجعل القضاء المصري مسيّس وأحكامه ساقطة وفق القانون الدولي بسبب غياب عايير العدالة وسرعة إجراءات التقاضي.
وبحسب مُنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن القضاء العسكري لم يبرئ سوى عديد قليل من هؤلاء مُقارنة بهم، وبلغت نسبة الإدانة 93%، فيما قامت مجموعات مثل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” وقضية محاكمة الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح”، وآخرون بإبراز هذه القضية على مستوى شعبي وإعلامي واسع، وأيضًا حملة “كاذبون”، التي استهدفت إبراز التعسف الذي يتعرض له المحاكمون عن طريق القضاء العسكري، بينما كان رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المطالب الثورية التي نادى بها المتظاهرون المصريون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية.
ويفترض أن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي القضائية المتعلقة بما ورد من جرائم بقانون العقوبات، إلا أن مشرعي القوانين رأوا أن الوضع الخاص للقوات المسلحة يحتم أن يكون هناك قضاءً إستثنائيا ينظر فيما يتعلق بها، سواء بحسب شخصية مرتكبها، أو نوع الجريمة المرتكبة وارتباطها بالقوات المسلحة، وفي الشهور السبعة التي تلت ثورة 25 يناير واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد حوكم مايقرب من 15 ألف مدني مصري أمام المحاكم العسكرية، بحسب الجنرال “عادل مرسي” من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق “محمد مرسي”، تعرّض العشرات من المدنيين المصريين من “الإخوان المسلمين ومن الشيوعيين واليسار المصري”، للمحاكمات العسكرية، وهو ما يعد جريمة قضائية غير مبررة من السلطات المصرية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي وقعت عليها سابقًاومخالفة لقاعدة إن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.
وفيما يلي حصر للقضايا التي صدرت فيها أحكام إعدام جماعية في مصر :
_ عام 2014
19مارس/آذار 2014
قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 26 مواطنًا إلى المفتي، وتم تأييد الحكم الصادر بحقهم بالإعدام شنقًا بتاريخ 26 فبراير\شباط، لاتهامهم باستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس بأفعال تخريبية، فيما يعرف باسم “خلية السويس”.
24 مارس\آذار من العام 2014
أصدرت محكمة جنايات المنيا حكم إعدام جماعي بحق 529 من معارضي السلطة في مصر، في قضية اقتحام قسم الشرطة فى مدينتى سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا ، خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة في 14 أغسطس\ إب الماضي، فيما رفض مفتي الأزهر في مصر قرار إعدام أغلب المواطنين بعد استشارة رأيه في القضية، ما دعى المحكمة للحكم بإعدام 37 شخص، وتخفيف الحكم على 492 شخص إلى السجن المؤبد، وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف جنيه لكلٍ منهم، وكذلك الوضع تحت مراقبة الشرطة، وذلك بتاريخ28 أبريل\نيسان من العام 2014.
28 إبريل \ نيسان 2014
وأحالت ذات المحكمة أوراق 683 آخرين للمفتي لاستشارته في إعدامهم، في أحداث مركز العدوة بالمنيا، بعد تأكيدها حكم الإعدام بحق 37 شخصًا في ذات الجلسة في أحداث مركز مطاي بالمنيا، ليتم تثبيت الحكم في تلك القضية بحق 183 شخصًا في يونيو\حزيران، وفي يناير\كانون الثاني من العام 2015 ألغت محكمة النقض الحكم وأوصت بإعادة إجراءات المحاكمة.
19 مايو\آيار 2014
قضت محكمة الإسكندرية بتأييد الحكم الصادر في مارس\آذار بالإعدام حضوريًا لمتهم من متهمي القضية المعروفة إعلامياً بسطح سيدي جابر، وهو: “محمود حسن رمضان عبد النبي”، والذي تم اعتقاله 7 من يوليو\ تموز أثناء زيارته أهل زوجته، بتهمة إلقاء الأطفال من عقار سيدي جابر، وذكرت زوجة المعتقل رفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإزالة طلقات خرطوش كان مصابًا بها، فقام بإخراجها بنفسه داخل محبسه، وينفذ الحكم في 15 مارس\آزار.
5 يوليو\ تموز 2014
قضت محكمة جنايات شبرا بإعدام 10 والسجن المؤبد والتغريم 20 ألف جنيه لـ 37 آخرين في قضية قطع طريق قليوب، بعد إرسال أوراق 47 للمفتي في 7 يونيو\حزيران في اتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية، والذي صدق الحكم على 10 فقط، حيث جاء الحكم حضوريًا لاثنين اعتقلا قبل الحكم بأسبوعين، وغيابيًا لـ 8 آخرين .
6 أغسطس/آب 2014
أكدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة حكمها الصادر في 18 يونيو\حزيران على 12 شخصًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام كرداسة، فيما حكم على 10 آخرين بالسجن المؤبد في ذات القضية، وذلك لاتهامهم بالتورط فى قتل اللواء نبيل فرج، مساعد مدير أمن الجيزة، ليقبل نقضهم على الحكم مطلع فبراير من العام الجاري على أن تعاد المحاكمة.
30 من أغسطس\ آب 2014
حكمت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 11 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاستقامة، عقب تحويل أوراق 14 منهم للمفتي لنظهرها في 16 يونيو\حزيران وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرين آخرين، وأيضًا التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم.
21 أكتوبر\تشرين الأول2014
أصدرت المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكستب حكمها النهائي في القضية رقم 43 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا بإسم قضية “عرب شركس” بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 7 أشخاص، أحيلت أوراقهم إلى المفتي بتاريخ 26 أغسطس\إب ، فيما حكمت بالسجن المؤبد على شخصين آخرين، فيما رفض النقض المقدم من محامي المتهمين في 24 من مارس\آذار من العام الجاري، ليتم تأكيد الحكم بالإعدام،ويتم تنفيذه بحق 6 شبابا معتقلين في القضية في 17 مايو\آيار من العام الجاري، ليكون محصلة أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ أحداث 30 يونيو\حزيران 2013 هي 7 أشخاص، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب محمود رمضان قبل شهرين من تنفيذ الحكم في عرب شركس.
20 سبتمبر\أيلول 2014
في القضية المعروفة باسم خلية أكتوبر. أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 5 أشخاص للمفتي في تهم تفجير كنيسة العذراء في أكتوبر، بعد إحالة أوراقهم للمفتي لنظرها في مارس\آذار من العام 2014.
6ديسمبر/كانون الأول 2014
صدر حكمًا من محكمة جنايات القاهرة في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014 بإعدام 7 مواطنين متهمين في قضية أحداث رفح الثانية، بعد وصول رأي المفتي الذي أحيلت الأوراق إليه في أكتوبر\ تشرين الأول من نفس العام، فينا حكم في القضية ذاتها على 22 آخرين بالسجن 15 سنة وبرأ 3 أشخاص، وقامت محكمة النقض بإلغاء الحكم لإعادة إجراءات المحاكمة في 13 يونيو\حزيران من العام 2015 ، وذلك بعدما قدمت هيئة الدفاع، مذكرة طعن على الأحكام الصادرة، ذكرت فيها أن الحكم فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله؛ لاعتماده على تحريات كيدية من جهاز الأمن الوطني، كما اتهموا رئيس المحكمة محمد رين فهمي بمصادرة حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة. .
7 ديسمبر/كانون الأول 2014
حكم بالإعدام على أربعة مصريين في القضية المعروفة باسم “مكتب الإرشاد”، باتهامهم بمقتل متظاهرين حاولوا اقتحام مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي في 30 يونيو 2013، ليتم تأييد الحكم في مطلع فبراير \ شباط من العام 2015.
_ عام 2015
2 فبراير\شباط 2015
هذا وأحالت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 183 بينهم سيدة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث كرداسة”، مطلع ديسمبر \ كانون الأول كما قضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما، ليتم تأكيد حكم الإعدام في 2 فبراير\شباط من الشهر الجاري.
حيث وجهت لهم تهم اقتحام مركز شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل 11 ضابط والتمثيل بجسسهم، والشروع في قتل 10 آخرين، وكذلك حرق سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة
8فبراير\ شباط 2015
قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقًا على 3 أشخاص، عقب إحالة أوراق 4 أشخاص للمفتي لاستطلاع رأيه في الإعدام في يناير\كانون الثانوي من نفس العام في القضية المعروفة باسم التخابر مع تنظيم القاعدة.
7 مارس\آذار 2015
نفذت مصلحة السجن أول حكم إعدام بحق المواطن المصري “محمود حسن رمضان عبدالنبي نجم” بعد صدور حكم معيب ضده من محكمة الإسكندرية في 19 مايو\آيار بتأييد الحكم الصادر في مارس\آذار بالإعدام حضوريًا في اتهامات لم تثبت عليه، في تسييس كاملٍ للقضية من قبل السلطات المصرية، وإهدارٍ صارخ للحق في الحياة ومخالفة لكافة المواثيق الدولية التي تقضي بضرورة توفير محاكمات عادلة ونزيهة لكل من يمثل أمام الجهات القضائية.
16مارس\آذار 2015
قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية بإحالة أوراق 8 من معارضي السلطة في مصر إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامهم في 4 قضايا جزئية بإجمالي 14 إحالة حيث تم إحالة أوراق شخص في 3 قضايا جزئية وإحالة 3 أشخاص آخرين في قضيتين جزئيتين، وذلك بتهمة تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر\كانون الأول الماضي، وتشكيل ما عرف بـ”خلية الردع” في المنصورة، وتم تأييد حكم الإعدام بحق شخص والسجن المؤبد بحق 3 آخرين في قضيتين، وكان من المنتظر صدور باقي الأحكام في القضيتين الآخرتين في 22 يونيو\حزيران من العام الجاري إلا أنه تم تأجيلها إلى 9 يوليو\تموز.
16مارس\آذار 2015
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطة الحاكمة إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، وجهت للمتهمين تهم تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وكان القاضي ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة قد رفع جلسة قضية غرفة عمليات رابعة للاستراحة بعد مشادات بينه وبين الدفاع، فعاد وأصدر الحكم بإعدام 14 فرد وهي ليست جلسة مخصصة لذلك حيث تم تجاهل مرافعتين لدفاع المتهمين وهو ما يوضح مدى الخلل والعوار في إجراءات التقاضي، ليتم تأييد الحكم لـ 11 إبريل\نيسان والحكم بالسجن المؤبد على 36 آخرين.
وبتاريخ 3 ديسمبر قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهميين و قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة عن التي أصدرت الأحكام في حقهم مسبقًا.
18مارس\آذار2015
قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية، في 18 مارس\آذار إحالة أوراق 22 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم، بعد اتهامهم في أحداث مركز كرداسة الأولى الواقعة في 5 يوليو\حزيران من العام 2013، وتم تأييد الحكم الصادر بحقهم في 20 أبريل\نيسان من العام الجاري.
3 مايو\آيار2015
أحالت محكمة جنايات الجيزة شخص واحد للمفتي في اتهامه بالانضمام لجماعة أنشأت على خلاف القانون.
16 مايو\ آيار 2015
أحالت محكمة جنايات القاهرة 17 من قيادات المعارضة المصرية بالإضافة إلى الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي في القضية المعروفة باسم “التخابر مع حماس”، وتم تحديد جلسة 2 يونيو\حزيران للنطق بالحكم، وتم مد تأجيل الحكم أسبوعين آخرين حتى تم تأييد الحكم بالإعدام على 3 معتقلين في القضية في القضية في 16 يونيو\حزيران، ونال الرئيس السابق محمد مرسي حكمًا مخففًا بالسجن المؤبد هو وعدد آخر .
كانت التحريات في القضية تحريات كيدية من أحد ضباط الأمن الوطني بنيت في الأساس على خصومة سياسية، بالإضافة إلى رفض المحكمة انتداب خبراء فنيين لبحث مشروعية الأدلة، بالإضافة إلى ذلك، انعدم وجود محامين للمتهمين وقت بدء إجراءات القضية، ومنع محامي الدفاع عن المتهمين من التواصل الكافي معهم والتعنت معهم في الحصول على أوراق القضية، مع عدم صلاحية الاستدلال أقوال شهود الإثبات في إسناد أي اتهام للمتهمين الماثلين في تلك الدعوى، وكذلك نقل أوراق القضية من قاضي التحقيق إلى آخر دون مبرر قانوني واضح للقرار.
وشملت بعض أدلة الاتهام في القضية برقيات التهنئة تلقاها المتهمون في القضية إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس الشعب المصري في العام 2005.
وبتاريخ 16 يونيو\حزيران تم تأييد حكم الإعدام في القضية بالإعدام شنقًا على 16من قيادات الجماعة بينهم 3 حضوريًا، وهم: “خيرت الشاطر،محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي”، فيما شمل الحكم الغيابي كل من: “محمود عزت، متولي عبدالمقصود، عمار البنا، أحمد رجب سليمان، الحسن الشاطر، سندس عاصم، أبو بكر حمدي، أحمد الحكيم، رضا فهمي، محمد أسامة العقيد، حسين القزاز، عماد الدين شاهين، إبراهيم فاروق الزيات”.
فيما خفف الحكم بحق الرئيس السابق “محمد مرسي”، وعدد آخر من قيادات الجماعة أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والبرلماني السابق عصام العريان والداعية صفوت حجازي.
16 مايو\ آيار 2015
أحالت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 106 آخرين إلى المفتي لاستشاره رأيه في الإعدام في القضية المعروفة باسم اقتحام السجون، وحددت جلسة 2 يونيو\حزيران للنطق بالحكم، وتم مد تأجيل الحكم أسبوعين، ليتم النطق به في 16 يونيو\حزيران
حيث تم تأييد الإعدام بحق 6 حضوريًا بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، كما تم الحكم بالإعدام غيابيًا على 87 آخرين، فيما تم تخفيف الحكم لـ 19 متهمًا في القضية للسجن المؤبد، وخفف الحكم إلى عامين مع الشغل لـ 8 آخري، وقضى على آخر بالسجن 3 أعوام مع الشغل.
حيث اتهم المحالون للمفتي باقتحام السجون إبان فترة الثورة المصرية في العام 2011 بمساعدة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتي كذبتها شهادات الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، و اللواء محمود حجازي قائد الجيش الثاني الميداني.
وورد في القضية أسماء بعض الفلسطينين القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية قبل عام 2011 يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، حيث ورد اسم حسام الصانع والذي كان قد قتل في حرب غزة بعام 2008، وكذلك تييسر أبو سنيمة والذي كان قد قتل في 2009، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه ب 48 مؤبد ويدعى حسن سلامة، وآخرين صدر بحقهم حكم رغم أنهم متوفون قبل أعوام.
17 مايو\آيار 2015
تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 شبابا معتقلين في القضية في 17 مايو\آيار من العام الجاري، ليكون محصلة أحكام الإعدام التي تم تنفيذها منذ أحداث 30 يونيو\حزيران 2013 هي 7 أشخاص، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب محمود رمضان قبل شهرين من تنفيذ الحكم في عرب شركس.
وذلك بعدما أصدرت المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكستب حكمها النهائي في القضية رقم 43 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا بإسم قضية “عرب شركس” بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 7 أشخاص، أحيلت أوراقهم إلى المفتي بتاريخ 26 أغسطس\إب ، فيما حكمت بالسجن المؤبد على شخصين آخرين، فيما رفض النقض المقدم من محامي المتهمين في 24 من مارس\آذار من العام الجاري، ليتم تأكيد الحكم بالإعدام.
18 مايو\آيار 2015
أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، أوراق اثنين إلى المفتى، وحددت جلسة 4 يوليو للنطق بالحكم عليهما لإنشائهما خلية إرهابية، وحيازتهما مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة.
24 مايو\آيار 2015
قضت محكمة جنايات الجيزةبرئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام طالب غيابيًا، حيث يتهم الطالب بالانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، وذلك في القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة.
9 يونيو\حزيران 2015
قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالإعدام شنقًا على 11 مواطنًا متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “استاد بورسعيد”، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ 10 متهمين آخرين في نفس القضية، وذلك في إعادة محاكمة 73 متهمًا بقتل 74 من أولتراس النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري عام 2012، والتي أقيمت في استاد بورسعيد بمدينة بورسعيد، وذلك بعد وصول رأي المفتي على القرار الصادر بإحالة أوراق القضية إليه في 20 من أبريل\نيسان الماضي.
7 سبتمبر/أيلول 2015
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الحادية عشرة ارهاب فى القضية رقم 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة والمعروفة اعلاميا باسم لجان العمليات النوعية لجماعه الإخوان المسليمن بالإعدام شنقًا على تسعة متهمين بعد أن تم التصديق عليها من فضيلة المفتى كما قضت المحكمة أحكامًا بالمؤبد على 14 آخرين وعشر سنوات لآخر فى ذات القضية
15 سبتمبر/أيلول 2015
قضت محكمة جنايات المنيا في القضية المعروفة اعلاميا باسم مركز سمالوط بالاعدام شنقا على ثمانية متهمين كما قضت بالسجن لمدة 15 عاما على 14 متهما والسجن 10 سنوات على 8 اخرين والسجن 5 سنوات على متهم اخر وبراءت 6 اخرين
12 سبتمبر/أيلول 2015
صدقت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقا لـ 12 متهما في قضية اول خليه على اتصال بداعش فى الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح
28 سبتمبر/أيلول 2015
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما باعدام ثلاثة متهمين في القضية المعروفه اعلاميا باسم في أحداث العنف بمحيط مكتبة الإسكندرية كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 25 آخرين والسجن 15 عاما على 21 متهم والسجن 10 سنوات على 22 متهمين اخرين في ذات القضية
اكتوبر/تشرين أول 20151
احالت محكمه جنايات بنها برئاسة المستشار مختار شلبي أوراق 7 متهمين في القضيه المعروفه باسم عنف الخانكة غيابيا الي فضيلة مفتى الجمهورية لاخذ رايه الشرعي في اعدامهم
3 اكتوبر/تشرين أول 2015
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته في القضيه المعروفه اعلاميا باسم التراس ربعاوى بالاعدام شنقا على متهميين كما قضت بالسجن المؤبد على اثنيين اخرين والسجن 10 سنوات على متهم اخر قاصر
15 اكتوبر /تشرين أول 2015
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي”، حكمها في أحداث قضية “خلية الظواهري”، بالإعدام على 10 متهمين وذلك في 10 أغسطس،آب 2015، ليتم التصديق على الحكم في 15 أكتوبر/تشرين أول 2015 بواسطة مفتي الجمهورية، وقضت بالمؤبد على 22 آخرين، والسجن المشدد 15عام على 18 متهماً، وانقضت الدعوى القضائية عن اثنين من المتهمين لوفاتهما.
برأت المحكمة 16 متهماً، بينهم “محمد الظواهري” المتهم الرئيسي في القضية، وهو ما يجعل فرصة المتهمين العشرة في قبول نقضهم على الحكم كبيرة، إلا أن إدارة سجن العقرب لم تمكن أياً من المتهمين من التوقيع على طلب النقض
9 نوفمبر/تشرين ثانى 2015
أحالت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته اوراق ثلاثة متهمين الى فضيلة المفتى فى القضية رقم 20935 لسنة 2015 وحددت جلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم.
وبالنظر في تلك القضايا والإحالات، فنجد أن مايزيد عن 1700 شخصًا قد أحيلت أوراقهم للمفتي في 33 قضية مختلفة، من بينهم أوراق سيدتين، صدق المفتي على 516 شخصًا بالإعدام، فيما تم تنفيذ نحو 7 أحكام بالإعدام في قضيتين، وبمتابعة المنظمة فإن المحاكمات شابها عوار قانوني وقضائي كبيرين لم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
_عام 2016
1 فبراير/شباط 2016
كانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية برئاسة العميد “أشرف عسل”، قد أحالت أوراق 7 متهمين في قضية تفجير أتوبيس الكلية الحربية بكفر الشيخ، للمفتي، لبحث إمكانية تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم على 9 متهمين آخرين في نفس القضية.
وتعود أحداث القضية ليوم 15 أبريل الماضي بمحيط الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الاستاد الرياضي مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة مما أدي لمقتل 3 وهم (على سعد ذهني مقيم بقرية سنهور المدينة مركز دسوق، ومحمد عيد عبدالنبي من قرية كفر مجر مركز دسوق، وإسماعيل محمود عبد المنعم خليل طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية مقيم بقرية الخادميه مركز كفر الشيخ).، كما أسفرت عن إصابة 2 منهم، وهم (عمرو محمد داود من قرية الشباسيه مركز دسوق، ومحمود أحمد عبد اللطيف من قرية 3 مركز الرياض).
2 مارس /آذار2016
أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية بالإسكندرية، حكماً بإعدام 7 متهمين من بينهم 4 حضوري و3 غيابي، في قضية تفجير أتوبيس طلاب الكلية الحربية داخل الاستاد الرياضي بكفر الشيخ، التي قتل فيها 3 من طلبة الكلية الحربية، وأصيب 2 أخرين من زملائهم في نفس التفجير، وذلك بعد موافقة فضيلة المفتي. وقضت المحكمة، بالسجن المؤبد على 5 أخرين 3 منهم غيابياً و2 حضورياً، أحدهما رئيس المكتب الإداري والثاني أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، كما حكمت ذات المحكمة بالسجن 15 سنة لـ2 من المتهمين، والحبس 3 سنوات لـ4 أخرين، من بينهم 2 حضوري و2 غيابي.
6 إبريل/نيسان 2016
أحالت الدائرة الثالثة برئاسة القاضي “جابر عبد الحميد سيد أحمد خليل”، وعضوية ايمن مصطفى الصحن وخالد عبد الفضيل قاسم في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزة أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق الاسكندرية، وتدور أحداث الواقعة في ١٥ أغسطس/آب 2013، فيما تعرف إعلاميا باحداث قتل السائق، الجدير بالذكر أن رويات وملابسات الواقعة التي اعتمدت عليها تحريات النيابة شهدت تضاربًا كبيرًا أظهر براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.
11 إبريل/نيسان 2016
قضت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار “جاد محمد حلمي”، منذ قليل، بإعدام 4 من الإخوان في قضية قتل مواطن يدعى سمير شبكة، والقضية تحمل رقم 7402 جنايات مركز دمياط لسنة 2015، والمقيدة برقم كلي 744 جنايات مركز دمياط، لسنة 2015، وصدر الحكم غيابيا، ضد “ياسر صلاح أبوعطية، عمار صلاح أبوعطية، أحمد خليل عز الدين، ومحمد صلاح أبوعطية”.
22 مايو/آيار 2016
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “فتحى البيومي”، إحالة أوراق 7 متهمين”غيابيًا” لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعى، على خلفية اتهامهم في قضية أحداث عنف العمرانية، التي وقعت منذ ثلاثة أعوام، كما حددت المحكمة جلسة 17 يوليو المقبل، للنطق بالحكم على متهمين آخرين بالقضية.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة كل من المتهمين، وهم: “محمد هاني عبدالله، فني إنتاج، ومحمد أحمد صالح، عاطل، وعمرو صابر فرج – عاطل، وطارق محمد محمد، موظف باتحاد التعاوني الإسكاني، وطه أحمد علي بيومي – طالب ثانوي، وعلي محمد علي – عامل، وياسر محمود عباس، طالب بالمعهد الفني، وعبد الوهاب أحمد بهاء، ومصطفى نادي عبدالحميد”، لمحكمة الجنايات، لقيامهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بمنطقة العمرانية بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا والشروع في قتل آخرين من المواطنين وقيامهم بإتلاف المال العام، والتلويح بالعنف والبلطجة.
29مايو/آيار2016
أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية الأحد 29 مايو/آيار 2016، حكمها بإعدام 8 في القضية رقم 174 لسنة 2015 العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”العمليات المقتدمة”، وشمل الحكم إعدام: “عبدالله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفي أحمد محمد، محمود الشريف محمود”. كما عاقبت المحكمة 12 بالمؤبد وهم: “خالد أحمد مصطفى الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبدالعزيز، مصطفى أحمد أمين أحمد عبدالعزيز، حسن عبد الغفار السيد عبدالجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبدالستار جابر موسى”. وصدر حكم بالحبس 15 عاما ضد كلا من: “إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد، عبد الله صبحي أبوالقاسم حسين، هشام محمد السعيد عبدالخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم”، وبراءة 2 من المتهيمن هم “عصام حسانين موسي شحاتة، أحمد عبد العزيز أحمد محمود”.
5 يونيو/حزيران 2016.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثالثة جنايات برئاسة المستشار “جابر خليل” في القضية رقم ٢٧٨٦٨/٢٠١٤ جنايات المنتزة أول ١٧٨١/٢٠١٤ كلي شرق , بالجكم بإعدام المتهم “فضل المولى حسين أحمد” ,والسجن ١٠ سنوات لعضو مجلس الشعب السابق “المحمدي سيد أحمد” ,و٥ سنوات لـ 17 مٌتهم آخرين.
18 يونيو/حزيران 2016
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالإعدام شنقا على ستة متهمين -بينهم الزميل الصحفي في قناة الجزيرة إبراهيم هلال- في ما يعرف بقضية التخابر مع قطر، كما قضت بالسجن المؤبد على الرئيس المعزول “محمد مرسي”،بالإضافة إلى “إبراهيم هلال”، -الصحفي في قناة الجزيرة ومدير أخبارها السابق- كان من بين من صدر حكم بإعدامهم شنقا الصحفي السابق في قناة الجزيرة علاء سبلان، وقد حكم أيضا على هلال وسبلان بالسجن المشدد 15 عاما.
كما نال الرئيس المعزول محمد مرسي حكما إضافيا بالسجن 15 عاما في هذه القضية. واتُهم مرسي والآخرون بتسريب وثائق ومعلومات تخص الأمن القومي المصري، وكانت المحكمة قد قررت في السابع من مايو/أيار الماضي إحالة أوراق ستة من المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامهم، وأرجأت النطق بالحكم على جميع المتهمين إلى جلسة اليوم.
17يوليو/تموز2016
أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكما بالإعدام شنقًا لـخمسة متهمين من المعتقلين في قضية مقتل “محمد محمود السيد”، نجل المستشار “محمود السيد المورلي”، رئيس محكمة استئناف القاهرة صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتوح السيد علام، وعضوية كل من المستشار “جمال إبراهيم على أبو المعاطى وأكرم عبد الفتاح أبو مسلم”.
وشمل الحكم المتهمين «أحمد ماهر الهنداوى» الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، الذي تم القبض عليه من مطار القاهرة أثناء محاولة هروبه للخارج وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولى، 42 سنة صاحب شركة كمبيوتر المتهم بالتحريض والتمويل لعملية الاغتيال، بالإضافة إلى المعتز بالله غانم الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، وأحد المتهمين بالمشاركة في الاغتيال، وغيابيًا على اثنين اخرين ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإنشاء وتأسيس جماعة إرهابية غرضها زعزعة الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعى، وحيازة وإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص.
4 سبتمبر/أيلول 2016
قضت اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالإعدام لـ4 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لستة متهمين، والمشدد 15 عاما لمتهمين، وبراءة متهم في قضية “خلية طنطا الإرهابية”، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.
24 سبتمبر/أيلول 2016
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في مصر، بالإعدام شنقاً على 7 متهمين بقتل ضابط كبير في الشرطة وهو المدعو “نبيل فرج”، في القضية المعروفة بـ 174 غرب عسكرية، والمشدد 10 سنوات لـ5 آخرين وبراءة متهم، وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. وتم أيضا توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
تنديد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقي بهذه الأحكام الجماعية :
أدانت عدة منظمات حقوقية وإنسانية دولية هذه الأحكام، وعارضها كذلك الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأصدر بيان شجب رأى خلاله أن المحاكم الجماعية تعتبر خرقًا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وأوضج أن التهم الحقيقية بحق كل متهم ليست واضحة، وتفتقد الإجراءات القانونية أبسط المعايير، وتبدو الأحكام وبشكل صارخ غير متوازنة، ولا تلتزم بمبادئ محاكمة الأفراد، داعيةً السلطات القضائية المصرية لإجراء المحاكمات على المعايير الدولية، ومنح المتهمين حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة، تقوم على اتهامات واضحة وتحقيق مستقل، وكذا حق المتهم بالاتصال بالمحامين وأفراد عائلته.
وعبر كذلك الاتحاد عن قلقه من التزام مصر بواجباتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وما يتعلق بجدية التحول في مصر تجاه الديمقراطية، والذي يحتاج إلى إطار قانوني وقضائي يحترم المعايير الدولية وحقوق الإنسان، كما دعى السلطات المصرية إلى وقف هذه الموجة التي تؤثر على منظور حل مشكلة الانقسام في داخل المجتمع، والتأكد من أن التقدم يتم نحو مصر ديمقراطية مستقرة ومزدهرة وعبر عملية سياسية مفتوحة للجميع، كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أدانت الأحكام الجماعية هي الأخرى واعتبرات أن هذا العدد الذي حكم عليه بالإعدام لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث، معتبرين تلك الأحكام جرائم خطرة لا يمكن تبريرها.
ومن جهتها وكانت اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية الأحكام الصادرة بالإعدام تجافي المنطق، وأدانت تلك الأحكام مؤكدةً ضرورة عدم وجود اعتقالات وإدانات للمواطنين في قضايا بسبب انتمائات سياسية، وطالبت كذلك مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بإلغاء أحكام الإعدام في قضية كرداسة، وأوضح المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، “روبيرت كولفي”، اعتراض الأمم المتحدة على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، وأضاف قوله: “الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها”، فيما أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن “محمود رمضان”، مشيرةً إلى أنه يمثل سابقة مقلقة للغاية على ضوء أحكام الإعدام الجماعية الصادرة بحق الخصوم السياسيين، من قبل محاكم مصرية، ولفتت إلى أن تلك المحاكمات تشوبها ثغرات وانتهاكات لقواعد سلامة الإجراءات القانونية، كما طالبت بإلغاء كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية وطالبت بإعادة المحاكمات.
وأعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقلها بعد إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 120 آخرين إلى المفتي في قضيتي التخابر مع حركة حماس واقتحام السجون، مؤكدةً أن الحكم جائر وغير قانوني، وأشارت إلى متابعتها لإجراءات تلك القضية عن كثب، بالإضافة إلى إعلان الخارجية الأمريكية عن قلقل الولايات المتحدة من حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤكدةً أنه حكم جائر ويقوض الثقة في حكم القانون، مشيرةًإلى اعتراض بلاده على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن أمله في في مراجعة الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي في محكمة الاستئناف، إذا أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد فيديريكا موغيريني أن الحكم لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء الحكم، وأكد أنه سيراقب الموضوع عن كثب، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تناهص أحكام الإعدام، كما اعتبرات الخارجية الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام في قضية عرب شركس بحق 6 شاباب حكم جائر، كما أنها أعربت عن قلقلها البالغ بصدور حكم الإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أنها ستتابع الشكوى التي تقدمت بها المنظمة التي أكدت فيها المنظمة عن قلقلها إزاء إمكانية تنفيذ حكم الإعدام في قضية “عرب شركس”، إلا أنه تم تنفيذ الحكم رغم كل المطالبات الدولية بوقفه، أما المنظمة فقد تابعت كافة تلك القضايا وطالبت مرارًا من الحكومة المصرية وقف تلك الإحكام وإعادة إجراءات التقاضي في ظروف عادلة، وناشدت السلطات القضائية بإبعاد الخلافات السياسية عن ساحات المحاكم لضمان نزاهة تلك المحاكمات، كما أنها تقدمت العديد من الشكاوى إلى الأمم المتحدة والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون المقرر الخاص بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وطالبت كذلك المجتمع الدولي بكافة منظماته الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف تلك الأحكام.
وتتضمن القوانين المصرية 61 مادة تنص على عقوبة الإعدام فى 107 جرائم، وذلك فى قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والقانون العسكرى فضلا عن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم إصداره مؤخرا والتى تستهدف عقوبة الشخص المتهم بإجراء قضائى من أجل العقاب أو الردع العام والمنع ومكافحة الجريمة، حيث لا يتم صدور حكم بالإعدام على أى متهم إلا بإجماع آراء هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، وذلك بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى فى إعدامه من الناحية الشرعية.
كما أن النيابة العام ملزمة بالطعن على أحكام الإعدام الصادرة ضد أى متهم مهما كانت جريمته ودائما ما تقوم محكمة النقض بطعن الحكم، وفى حالة تأييده من محكمة النقض فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث من حقه أن يصدر عفو رئاسى على المتهم إذا ما ارتأى ذلك، فضلا عن ذلك فإن إدارة السجون دائما ما تترك المتهم المحكوم عليه بالإعدام لمدة عام أو عامين خشية ظهور أدلة جديدة.
السلطات المصرية نفذت 7 أحكام إعدام:
رغم كل الإدانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع بتصرف حقيقي لمحاولة منع تنفيذ هذة الأحكام، وظل الرفض شكليًا، إذ قامت السلطات المصرية بتنفيذ أول حكم إعدام على معتقل سياسي في 7 مارس\آزار بعد قيام قطاع عام مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية بإعدام الشاب محمود حسن رمضان عبدالنبي نجم” شنقًا، رغم ثبوت الأدلة التي تبرئه من اتهامه بالقتل العمد لأحد الصبية وذلك بإلقائه من أعلى أحد العقارات بالإسكندرية خلال ما عرف إعلاميًا بأحداث منطقة سيدي جابر والتي وقعت بعد يومين من الإعلان عن انقلاب الثالث من يوليو وخروج مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي.
الشاب “محمود رمضان” شابٌ في العقد الثلاثين من عمره، أبٌ لطفلين أكبرهما يبلغ 5 سنوات، كان يعمل كمحاسب في شركة بتروجيت بالإسكندرية، اعتقلته السلطات المصرية في 7 من يوليو\ تموز أثناء زيارته أهل زوجته من مساكن بلطيم الجديدة، من قبل قوات أمن بزي مدني، لترحيله إلى مدرية أمن الإسكندرية، ليعرض على النيابة في اليوم التالي بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.
في إهدار واضح وعد اكتراث بأبسط المباديء العامة لحقوق الإنسان تعرض الشاب للتعذيب الممنهج لإجباره على الظهور على شاشات التليفزيون للاعتراف بجريمة لم يرتكبها وتم نفيها بعد ذلك عندما حققت معه النيابة تحت التعذيب في سجن برج العرب بعد أٌقل من 8 ساعات من توجيه التهم له، حيث تعدتى عليه ضباط الشرطة بسجن برج العرب بالضرب والصعق بالكهرباء لإجباره على الاعتراف بتلك التهم، دون احترام حق المواطن في الدفاع عن نفسه أو نفي التهم.
رغم ظهور أدلة واضحة على براءة محمود رمضان إلا أن المحكمة استندت في حكمها الصادر في 19 مايو\آيار بتأييد الحكم الصادر في مارس\آذار بالإعدام حضوريًا بحق المواطن على مقاطع مصورة ظهر بعد ذلك أنها حدثت لها عملية مونتاج حمل فيهاعلم أسود مكتوب عليه شعار ديني، كما أظهر الفيديو سقوط شخصين من فوق خزان مياه على سطح بناية، ثبت بعد ذلك أن الشخصين مازالا على قيد الحياة، ولم تُظهر المقاطع المصورة محمود وهو يلقي أحدًا من الذين اتهم بقتلهم، في تدويلٍ واضح للقضية سياسيًا.
حرم المواطن من حق الدفاع عن نفسه، وحقه في محاكمة عادلة، إذ رفضت محكمة النقض في 5 فبراير\شباط جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين في هذه القضية، ورفضت كذلك الاستماع إلى شهود النفي واكتفت باستدعاء شهود من طرف واحد، ليتم تأييد الحكم بالإعدام، ليثبت افتقار المحاكم المصرية لأبسط معايير المحاكمات العادلة التي تنص عليها العهود والمواثيق الدولية، وأن القضية أخذت منحنى سياسي.
ويخالف بذلك البند الثالث من المادة الـ 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن لكلمتهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بضمان مناقضة شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
وتعرض كذلك محاموه للترويع لترك القضية، حيث اعتقل محامي خاص به يدعى “حسني دويدار”، وحولت أوراق المحامي للمفتي تمهيدًا لإعدامه هو الآخر ، فيما لم يتم التصديق على الحكم ويخلى سبيله بعد ذلك..
هذا وتعرض الشاب لعدة انتهاكات داخل محبسه، من تعنت إدارة السجن في إدخال الطعام له، ومنع الزيارة عنهمراتٍ عديدة، إلى رفض توفير الرعاية الطبية له أو نقله إلى المستشفى رغم تدهور صحته، إذ كان مصابًا بطلقات خرطوش أثناء اعتقاله، وتعرض للتهديد من قبل هيئة التحقيقات، حيث أنه بطلبه من وكيل النيابة العلاج بالمستشفى قال له أنه بأي حال ميت، فلم يريد الخروج للعلاج، مخالفةً نص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
ومنذ تنفيذ الحكم الأول وأعربت منظمة هيومن رايتس مونيتور عن قلقلها من أن تتخذ السلطات في مصر نهج الإعدامات ضد معارضيها، وقد كان بتنفيذها حكم الإعدام بحق 6 أشخاص آخرين في قضية عرب شركس، وتقدمت بشكاوى عدة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة المقرر الخاص بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلك القضية.
فبتاريخ 17 مايو\آيار من العام 2015، وبعد شهرين فقط من تنفيذ حكم الإعدام السياسي الأول، نفذ حكم الإعدام بحق كل من: “محمد علي عفيفي”، و”محمد بكري هارون – 31 عامًا”، و”هاني مصطفى أمين عامر”، وكذلك “عبدالرحمن سيد رزق- 18 عامًا”، و”خالد فرج محمد علي- 28 عامًا، و”إسلام سيد أحمد – 27 عامًا”، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية حيث أنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.
أوضحت المنظمة أن تلك القضية لم تكن محل نظر منصف وعلني، فكانت المحكمة تجاهلت إثباتات هئية الدفاع عن المعتقلين التي تتحدث عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا في الضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائه السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، حيث كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة 9 شباب مدنيين بسبب انتمائات سياسية.
المنظمة بمتابعتها لسير إجراءات تلك القضية منذ بدايتها، تبينت أن 3 من ضمن المتهمين في القضية كانوا قد اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بـ 3 أشهر، و4 آخرين اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحادث، وبتاريخ 17 مارسط آزار اعتقل الثامن المتهم في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارس\آزار من العام 2014.
حيث اعتقل محمد علي عفيفي بتاريخ 19\11\ 2013، فيما اعتقل محمد بكري هارون مع زوجته وأولاده معه من الزقازيق بتاريخ 28\11\ 2013، أما هاني مصطفى أمين عامر فقد اعتقل بتاريخ 16\12\2014، واعتقل طالب الثانوية عبدالرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد وأحمد أبو سريع محمد ب بتاريخ 16\3\2014، ليعتقل في اليوم التالي لاعتقالهم المتهم الثامن المدعو حسام حسني عبداللطيف سعد.
وكانت المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكستب أصدرت حكمها النهائي في القضية رقم 43 جنايات عسكرية والمعروفة إعلاميًا بإسم قضية “عرب شركس” بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق 7 أشخاص، أحيلت أوراقهم إلى المفتي بتاريخ 26 أغسطس\إب ، فيما حكمت بالسجن المؤبد على شخصين آخرين، فيما رفض النقض المقدم من محامي المتهمين في 24 من مارس\آذار من العام الجاري، ليتم تأكيد الحكم بالإعدام، كما أن ضحايا تلك القضية لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود النفي أثناء سير إجرءات المحاكمة، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى تنديد المنظمة بتعرضهم للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الـ 3 أشهر، لم يتمكن خلالها ذووهم أو محاموهم من التوصل إلى مكانهم، وأدانت كذلك تعرضهم للتعذيب الذي أدى لكسور وجروح عدة للمعتقلين الذين لم يحصلوا حتى على أقل حقوقهم في المعاملة الإنسانية في مقر احتجازهم.
حملات تضامنية ضد أحكام الإعدام في مصر:
دشنت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية العاملة في حقل حقوق الإنسان عدة حملات تضامنية لوقف أحكام الإعدام في مصر وذلك قبل الشروع في تنفيذ أولها على المواطن محمود رمضان عبدالنبي وإن منظمة هيومن رايتس مونيتور تؤكد أنها في مقدمة هذه الحملات التضامنية منددة بالأحكام المعتمدة على الخصومة السياسية وتنادي المنظمة مع كل هذه المنظمات جنبًا إلى جنب إلى توفير الضمانات التي كفلها الدستور المصري والقانون في الحق في محاكمة عادلة منصفة .
وخرجت حملات أخرى تنشر حقيقة تلفيق التهم للشباب في قضية عرب شركس لبيان العوار القانوني بالقضية وإنقاذ الـ 6 شباب من الإعدام، وساهمت المنظمة كذلك في تلك الحملات بنشرها لتفاصيل تلك القضايا التي وثقتها، وتقديمها لعدد من الشكاوى لجهات دولية لمحاولة إيقاف تنفيذ ذلك الحكم الجائر، كما دعت منظمة هيومن رايتس مونيتورمرارًا كافة الجمعيات والمراكز الحقوقية للعمل سويًا في هذه الحملات لوقف أحكام الإعدام الجماعية في مصر وللتنديد بها دوليًا حتى توفير محاكمات عادلة للمواطنيين المصريين هناك والتي أبسط حقوقهم القانونية والدستورية.
عقوبة الإعدام وتنفيذ الحكم:
تعد عقوبة الإعدام قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام وتعرف الجرائم الذي ترتكب وتستوجب هذه العقوبة بأنها جرائم جنايات الإعدام.
عقوبة الإعدام طبقت في غالبية المجتمعات تقريبًا وألغيت من بعضها كمجتمعات الاتحاد الأوربي التي تمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالميثاق الأوربي للحقوق الأساسية المادة الثانية منه، ولكن المجتمعات المختلفة تستخدم هذه العقوبة وفق لأعراف وأحكام دينية أو ثقافية أو عرقية والبعض تخلى عنها لنفس الأسباب لكن هناك اتجاه دولي عام يدعو لإلغائها.
وهو ما تتبناه الأمم المتحدة لكن طالما الأمر يخضع للإجراءات القانونية والقضائية المتعارف عليها في كل بلد فإن أمر إلغائها أمر غير ملزم، وتجدر الإشارة إلى أن 60 % من العالم يعيشون في ظل تطبيق هذه العقوبة والنسب الأعلى في الدول الأكثر تطبيقًا لهذه العقوبة هي الصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة في بعض ولاياتها التي تطبق قانون الإعدام، ولكن الشرط الأساسي الذي وضعه القانون الدولي هو توافر المحاكمة العادلة كسائر القضايا لتنفيذ العقوبة.
مصطلح الإعدام هو إحالة وجود موجود إلى العدم بإزهاق روحـه عن طريق وسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف المجتمعية، والتي تشكل استئصال لمرتكب الجريمة التي تستحق هذه العقوبة من المجتمع على نحو قطعيّ ونهائيّ.
لقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية وهو ما تدينه القوانين والأعراف الدولية في الشق الخاص بقمع المعارضين.
وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي القتل أو التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية كقانون عسكري.
في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة في البلاد الإسلامية عقوبة الإعدام. وفي كثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام يعتبر الاتجار بالمخدرات جناية تستوجب الإعدام، وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل الاتجار بالبشر وكذلك في جرائم الفساد الخطيرة.
عقوبة الإعدام بين الإلغاء والمطالبة بالإبقاء عليها:
يرى المطالبون بالإبقاء على عقوبة الإعدام، أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وعوائلهم.
بين يرى البعض في مقتضيات الإلغاء أنها تشكل – وفقاً لآراء العديد من المنظمات الدولية وأيضاً فقهاء القانون الدولي، عقوبة في منتهى القسوة، واللاإنسانية، والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى، كما أنها تستخدم في تصفية المعارضين للحكومات بطريقة قانونية.
بين هذا الجدل الحقوقي وهناك أقر المجتمع الدولي بالعقوبة في البلاد التي تعتمدها ولكن أوجب توافر ضمانات قانونية عند تطبيقها.
ﻓﻲ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﻋﺎﻡ ۱۹٦۸ ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﻳﺣﺩﺩ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺗﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﻧﺩ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ. ﻓﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻠﻎ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ بعدم ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺃﻱ ﻣﺣﻛﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﺣﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻟﺩﻯ ﺳﻠﻁﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﺃﻭ ﻣﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺇﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ، وكذلك ﻋﺩﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻧﻔﺎﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺇﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻝ، وﺇﺑﺩﺍء ﺍﻫﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻌﻭﺯﻳﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
ﻭﻓﻲ ﺳﻧﺔ ۱۹۸٤ ﺍﻋﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍلاﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍلاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 50\1984 بتاريخ ۲٥ ﻳﻧﺎﻳﺭ ۱۹۸٤ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺗﻛﻔﻝ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﻥ عقوبةﺍلإﻋﺩﺍﻡ، ﻓﻘﺩ ﺩﻋﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻠﻎ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻵﺗﻳﺔ بعدم جواز فرض ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺇﻻ ﺟﺯﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻁﺎﻗﻬﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺗﻌﺩﻯ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺗﻌﻣﺩﺓ ﺃﺷﺩ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺧﻁﻭﺭﺓ، وﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻔﺭ ﻋﻥ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻣﻳﺗﻪ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﺭة، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻳﻧﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺗﻛﺎﺑﻬﺎ، وأﻻ ﻳُﺣﻛﻡ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺑﻠﻐﻭﺍ ﺳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺗﻛﺎﺏ ﺍﻟﺟﺭﻳﻣﺔ، ﻭﻻ ﻳﻧﻔﺫ ﺣﻛﻡ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺑﺎﻟﺣﻭﺍﻣﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻭﻻ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺃﺻﺑﺣﻭﺍ ﻓﺎﻗﺩﻳﻥ ﻟﻘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ.
وبحسب ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍلاﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍلاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ فلا ﻳﺟﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻬﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬﻡ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻳل ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻘﻧﻊ ﻻ ﻳﺩﻉ ﻣﺟﺎﻻ ﻷﻱ ﺗﻔﺳﻳﺭ ﺑﺩﻳﻝ ﻟﻠﻭﻗﺎﺋﻊ، كما أنه ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﻻ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺣﻛﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺗﻛﻔﻝ ﻛﻝ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ۱٤ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺣﻕ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻛﺎﺑﻪ ﺟﺭﻳﻣﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﻘﻭﺑﺗﻬﺎ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﺗﻬﻡ ﺑﺈﺭﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، وأن ﻟﻛﻝ ﻣﺣﻛﻭﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻑ ﻟﺩﻯ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺍﺗﺧﺎﺫ الاستئناف إجباريًا.
وكل الأحكام التي تصدر مخالفة لهذه القواعد فهي أحكام غير معتد بها دوليًا لأنها تفتقد لأدنى معايير الشفافية والنزاهة التي يجب أن تتوافر في كل محاكمة خاصة في قضايا الإعدام والتي سينتج عنها إزهاق روح لذلك كل القانون في قضايا الإعدام أن كل شك هو في صالح المتهم، والأحكام التي تصدر مخالفة لهذه المعايير والقواعد هي أحكام موجهة أو ذات أبعاد سياسية.
كل هذه المعاهدات نصت على التزامات محددة يجب أن تتقيد بها الدول الأطراف في قضائها الجنائي وذلك فيما يخص حق المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان . وفيما يخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966ف والذي دخل حيز النفاذ في عام 1976ف ، فقد جاء النص في المادة الرابعة عشرة مواد أخرى النص على الحق في المحاكمة وكيف تكون المحاكمة عادلة (الأنصاف / الحيادية / الاستقلالية / القانونية ) هي شروط أساسية ،إضافة إلى ذلك فإن حق الحصول على محاكمة عادلة هو شرط يدخل ضمن حقوق الإنسان الأساسية.
والدول الأطراف في هذا العهد ملزمة دوليا بمراعاة بنوده وملزمة دوليا أيضا بأن تحترم تعهداتها الخاصة بالبروتوكول الاختياري الملحق الذي يعطي للجنة حقوق الإنسان حق التفتيش والرقابة على مدى احترام شروط العهد الأساسية.
أما عن اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 ف فإنها تفرض التزامات محددة على الدول الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ بنودها . فيما يخص المحاكمة العادلة ، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني أو المعنوي بارتكاب جرائم جنائية وهو ما قد ثبت في بعض القضايا ، ومن ثم فإن المحاكمة لن تكون عادلة إذا ما أجريت واعتمدت في الإدانة على دليل تم انتزاعه بطريق التعذيب.
أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1969 فإنها تحظر أي تمييز من أي نوع سواء كان بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي إلخ، وعليه فإن المحاكمة الجنائية لكي تكون عادلة ومتفقة مع هذه الاتفاقية فيجب أن لا تكون محكمة تمييزية إذ تصدر أحكامها أو تشكل هيئتها أو تعتمد أى معيار يقود إلى وصفها بالتمييز.
اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 هي الأخرى تدرج ضمن المصادر الاتفاقية العالمية لمعايير المحاكمة الجنائية العادلة وقد اشتملت هذه الاتفاقية على ضمانات للمحاكمة العادلة فيما يخص الأطفال المتهمين بمخالفة أحكام قانون العقوبات وهذا ينطبق على بعض الاطفال المحكوم عليهم بالإعدام.
أما فيما يتعلق باتفاقيات جنيف 1949 المشار إليها، فإنها قد احتوت على ضمانات في موضوع الحق في المحاكمة العادلة، وفي موضوع شرط المحاكمة العادلة.
الإعدام في القانون الدولي ومخالفة الحالة المصرية:
وبالنظر إلى طبيعة عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة نهائية لا رجعة فيها، يتعين أن تتماشى المحاكمات في الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام بصورةٍ دقيقةٍ مع جميع المعايير الدولية بخصوص المحاكمة العادلة. المادة 6 (2) والمادة 14 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”؛ والفقرة 5 من الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام. وقد ذكرت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”، التي ترصد التزام الدول الأطراف بأحكام “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، أنه ينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في العهد أثناء المحاكمات التي تنطوي على عقوبة الإعدام، بما في ذلك الحق في نظر القضية بنزاهة أمام محكمة مستقلة والحد الأدنى من ضمانات الدفاع والحق في إعادة النظر في الحكم أمام محكمةٍ أعلى. “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”، التعليق العام 6 (على المادة 6 المتعلقة بالحق في الحياة)، الفقرة 7. وينبغي أن يتمتع كل من صدر ضده حكم بالإعدام بالحق في استئناف الحكم أو الطعن فيه أمام محكمةٍ أعلى والحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة. المادة 6 (4) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”؛ الفقرة 7 من الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام.
أما في مصر، فما زالت أحكام الإعدام تُنفذ بعد محاكماتٍ أمام دوائر خاصة ومحاكم استثنائية، وبالأخص المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما أن هناك مخاوف من أن الذين تصدر ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم جنائية لا يتمتعون بالحق في إعادة النظر في قضاياهم على نحوٍ كاملٍ أمام محكمةٍ أعلى.
وعليه تندد منظمة “هيومن رايتس مونيتور” بأحكام الإعدام الجماعية بحق المواطنين، دون محاكمة تتمع بالنزاهة، وأبسط قواعد ومعايير التقاضي وتؤكد أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام وتنفذيها إلا بعد محاكمة تمتثل لإجراءات التقاضي السليمة الأكثر صرامة وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر والمتعارف عليها دوليًا، وتؤكد المنظمة على تجاهل القضاء المصري لحق الحياة المحمي لكل إنسان بموجب القانون الدولي، وتدعوه بمعالجة تلك الأحكام، ونظر القضايا من جديد في معايير تتمتع بالنزاهة والشفافية بعيدًا عن الأهواء السياسية والصراعات داخل الدولة، وتطالب كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تكرار تلك الانتهاكات بحق المواطنين في المستقبل، ومن خلال هذا تناشد المنظمة بالآتي:
1.الدولة المصرية بإيقاف عملية الاستهزاء بالعدالة في مصر بهذه المحاكمات الصورية التي تعد مهزلة جديدة تشكك في سمعة القضاء المصري.
2.القضاء المصري بتوفير إجراء محاكمة عادلة لكل معارضي السلطة في مصر المعتقلين.
3.إيقاف تنفيذ الحكم الصادر على المواطن محمود عبدالنبي فورًا وإعادة محاكمته وفوق تحقيقات مستقلة تجريها جهات حيادية دون تدخل السلطات.
4.إيقاف المحاكمات الحالية لكل من صدر بحقه حكم بالإعدام في أي درجة من درجات التقاضي وإعادة المحاكمات كلها على معايير قضائية نزيهة وشفافة.
5.التزام الدولة المصرية بالقوانين والأعراف الدولية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 10 “كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين و الحق في أن تنظر قضيتة محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.
كما تناشد منظمة هيومن رايتس مونيتور أيضًا المجتمع الدولي :
1.وتدعوه لاتخاذ موقف تجاه النظام المصري إذالم يتم إيقاف هذه الإعدامات، خاصةً وأنه تم تنفيذ 7 أحكام إعدام بالفعل في قضيتين سياسيتين.
2.تشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة مدى قانونية هذه الاجراءات التي أصدرت من خلالها أحكام بالإعدام الجماعية .
3.رفض أي تبريرات من النظام المصري بادعاءات استقلال القضاء المصري لأن معايير استقلال القضاء واضحة وجلية دوليًا ويجب أن يراجع المجتمع الدولي مصر في الالتزام بها.
4.كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة لإصدار بيان عاجل يطالب بمصر بإيقاف كل أشكال القضايا التي انتهت بالأحكام الجماعية وإعادة النظر فيها مرة أخرى وفق اجراءات أكثر شفافية ونزاهة وعدالة.
توصيات منظمة هيومن رايتس مونيتور::
1.وجوب مراجعة التشريعات العقابية المصرية ومواءمتها مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحماية الحق في الحياة، وأن يكون لتصديق مصر على المواثيق والتعهدات أثر فورى على التشريعات الوطنية بتعديل أو إلغاء ما يتعارض مع هذه المواثيق.
2. ضرورة تعديل الدستور لينص على تقرير حماية الحق في الحياة، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة جزء أصيل من هذا الدستور، تلتزم التشريعات والقوانين احترامها وتفعيلها.
3. قصر تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة، والاستناد في تعريف هذه الجرائم وفق تعريفات المواثيق الدولية سيما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .
4. مناشدة المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدنى والاضطلاع بدورها تجاه التوعية المجتمعية باهمية وقدسية الحق في الحياة ومواجهة كافة صور التقاليد والأعراف التى تنتهك هذا الحق ، كالثأر أو تلك التى تقوم على أساس التمييز الديني والعرقي أو على أساس اعتماد العنف وسيلة لمواجهة العنف والقتل في مواجهة القتل، كأحد أهم وسائل الحد من الجرائم المقررة لها عقوبة الإعدام.
5. مناشدة السلطات المصرية المعنية اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتوفير وتفعيل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما ضمان حق الدفاع الفعال والمؤثر في القضايا الجنائية، وتخصيص واعتماد محامين مؤهلين لتولى الدفاع في الدعاوى الجنائية ، سيما الجرائم التى تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب هذه الجريمة .
6. تفعيل حق الفرد في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحظر إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى أو الاستثنائي، وقصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وفي الجرائم ذات الصلة بالطبيعة و النظم العسكرية.
7. تقرير حق الصمت للمتهمين في جرائم عقوبتها الإعدام، وتفعيل حق الاستعانة بمحام كفئ وفعال في كل مراحل الدعوى الجنائية بداية من مرحلة القبض على المتهم مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة، مع تفعيل حق التقاضي على درجتين، لاسيما في الجنايات التى تكون العقوبة على فاعلها الإعدام.
التعليقات