محكمة الجنايات تثبت حكم الإعدام علي المواطن ” عامر مسعد “

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر اليوم الاثنين 18 مايو 2015 بالحكم بالإعدام على أحد مواطني مدينة المنصورة والسجن المؤبد على ثلاثة آخرين، والمتهمين فى القضية المعروفة باسم “قتل محمد ربيع” ، والشروع فى قتل آخر .

كانت المحكمة قد قضت بالإعدام على “عامر مسعد عبده عبد الحميد” فى الجناية رقم 24977 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2433 لسنة 2013 ، وتروي أسرته أن عامر اُعتقل في الـ 8 من ديسمبر 2013 وتعرض للتعذيب الشديد ، واحتجز في زنزانة انفرادية علي مدار أكثر من عام ونصف في ما يُعرف باسم “الربع” في سجن المنصورة العمومي.

وتنوه منظمة انسان للحقوق والحريات بأن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

– لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

 

– حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه
وكذلك ما ورد في العهد الدولي بالمادة 6 :
– الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

 

التعليقات